قرار
من وزير
الداخلية
والتنمية المحلية
مؤرخ في 17 اوت
يتعلق
بالمصادقة
على كراس
الشروط
الخاص
بضبط الشروط
العامة
لصلوحية المحلات.
إن
وزير
الداخلية
والتنمية المحلية،
بعد
اطلاعه على
القانون
الاساسي للبلديات
الصادر
بالقانون عدد
33 لسنة 1975 المؤرخ
في
14 ماي 1975،
وعلى جميع
النصوص التي
نقحته أو
تممته.
وعلى
القانون
الاساسي عدد 11
لسنة 1989 المؤرخ
في 4 فيفري 1989
المتعلق
بالمجالس
الجهوية
المتمم
بالقانون
الاساسي عدد 119
لسنة 1993 المؤرخ
في 27 ديسمبر 1993
والقانون الاساسي
عدد 8
لسنة 2002 المؤرخ
في 28 جانفي 2002 .
وعلى
الامر عدد 1876
لسنة 2004 المؤرخ
في 11 اوت 2004
المتعلق
بصلوحية
المحل
وشهادة
الوقاية
وخاصة الفصل 3
منه.
قـــــــــــــــــــــــــرر
ما يلي :
الفصل
الأول : تمت
المصادقة على
كراس الشروط
الملحق بهذا
القرار
والمتعلق
بضبط الشروط
العامة
لصلوحية
المحلات.
الفصل 2 :
تخضع المحلات
المعدة
لمارسة
أحد الأنشطة
التجارية او
الحرفية والمتواجده
في
تاريخ نشر هذا
القرار الى
احكام الكراس
الملحق به
باستثناء
الاحكام
المتعلقة بالشروط
العمرانية.
وعلى
مستغلي هذه
المحلات
تسوية وضعية
محلاتهم وفق
شروط الكراس
المنصوص عليه
بالفقرة
الاولى
من هذا الفصل
في اجل اقصاه
ستة اشهر من
تاريخ نشره.
الفصل
3 : ينشر هذا
القرار
بالرائد
الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس
في 17 اوت 2004 .
وزير
الداخلية
والتنمية
المحلية
الهادي مهني
اطلع عليه
الوزير
الاول
محمد
الغنوشي
كراس شروط
يتعلق بضبط
الشروط
العامة
لصلوحية
المحلات
العنـــــــوان
الأول
أحكــــــام
عامـــــة
الفصل
الأول:
يهدف هذا
الكراس الى
تحديد الشروط
العامة لصلوحية
المحلات
المعدة
لممارسة
أحد
الأنشطة
التجارية او
الحرفية والتي
لا يخضع
استغلالها
الى شروط
عمرانية وصحية
تضبطها
أحكام قانونية
أو ترتيبية او
كراسات شروط.
تتضمن
الشروط
العامة
لصلوحية
المحلات
المبينة بهذا
الكراس أدنى
الشروط
العمرانية
والصحية
الواجب
توفرها في
المحل قبل
الشروع في
استغلاله
وذلك ضمانا
لملائمة
النشاط مع
محيطه
العمراني
والبيئي
وحفاظا على
الصحة والراحة
العامتين.
الفصل
2 : يتعين
على الراغب في
ممارسة أحد الأنشطة
المشار اليها
بالفصل
المتقدم وقبل
الشروع
في إستغلال
المحل المعد
لذلك سحب هذا
الكراس
والملحقات
المتعلقة
بالتراتيب
الخصوصية
الأخرى، التي
يخضع لها
النشاط،من مقر
الجماعة
المحلية التي
يوجد
بدائرتها المحل.
العنــــــــــوان
الثاني
الشروط
العمرانية
وتهيئة
المحلات
الفصل 3
: يجب ان
تكون المحلات
المعدة
للأستغلال
والمنصوص
عليها بالفصل
الأول
من هذا
الكراس
مطابقة من حيث
الصبغة
والموقع
والتهيئة
للأمثلة
الملحقة
برخصة البناء
ولما
تضمنته
التراتيب
العمرانية
المصاحبة لأمثلة
التهيئة
ولكراسات
شروط
التقسيمات،
وفي
حالة عدم وجود
مثال للتهيئة
العمرانية، يجب
أن تتواجد هذه
المحلات في
مواقع تأخذ
بعين
الإعتبار
طبيعة النشاط
وسلامة وراحة
المتساكنين
والأجوار
وتراعي
مقتضيات
التراتيب العامة
للتعمير.
الفصل
4 : يجب
أن يتلاءم
المحل مع
حاجيات النشاط
المزمع
ممارسته خاصة
من حيث
المساحة
والتجزئة
والتهيئة.
الفصل
5 : يجب
أن لا يقل علو
سقف المحلات
عن مترين
وثمانين
صنتمترا.
الفصل
6 : يجب
أن تكون أرضية
المحلات من
المواد
الصلبة غير
المنفذة للسوائل
يتم توجيه
إنحدارها
بصفة تسمح
بسيلان مياه
التنظيف نحو
فوهة مجاري
المياه
المؤدية الى
شبكة المياه
المستعملة
والتي تكون
مجهزة بممص وحاجز
مشبك يمنع
تسرب الحشرات
ويسمح بحصر
الأوساخ.
الفصل
7 : يتعين
تغليف جدران
الأجزاء
المخصصة
للتحضير
بالمحل
وجدران
المركبات
الصحية
بالخزف أو
بمادة سميكة
غير منفذة
للسوائل،
ملساء وسهلة
التنظيف
والتطهير على
علو لا
يقل عن مترين.
الفصل
8 : يتعين
توفير مركب
صحي يتضمن
دورات مياه
بالعدد
الكافي وفضاء
مستقل مجهز
ببابين
بينهما فراغ
يكون به حوض
لغسل اليدين
وإنارة
كهربائية
ومرآة وصابون
وسلة مهملات
مع
ضمان تهوئته
الطبيعية او
الآلية الكافية
له، على ان
تفتح نوافذه
على خارج المحل
في حالة
التهوئة
الطبيعية.
واذا
تضمن النشاط
تقديم خدمات
للحرفاء على عين
المكان،
يتعين توفير
مركبين صحيين
على
الاقل
يخصص احدهما
للنساء.
الفصل
9 : يجب
توفير
التهوئة
الطبيعية او
الآلية
الكافية
بكامل المحل
بصفة تسمح
بتجديد
الهواء
وتفادي
الرطوبة.
الفصل
10 : يجب توفير
الإضاءة
والتنوير
بصفة كافية
بجميع أجزاء
المحل وربطه
بالشبكة
العمومية
للكهرباء.
العنـــــــــــوان
الثالث
الشـــــــــــروط
الصحيــــــــة
الفصل
11 : يجب تجهيز
المحلات
المعدة
لممارسة
أنشطة تفرز
بخارا او
دخانا بآلة
امتصاص تسمح
بشفط
وتصفية
الافرازات،
تكون مرتبطة
بمدخنة لايقل
ارتفاعها عن
ثلاثة امتار
يقع حسابها
بداية
من
سطوح المباني
الاكثر علوا
والمتواجدة
في شعاع خمسة
وعشورن مترا
حول المحل.
الفصل
12 : يجب ربط
المحلات
بشبكة
التطهير
العمومية، وفي
حالة عدم وجود
هذه الشبكة
يجب
توفيرنمط
مصادق عليه من
طرف المصالح الادارية
المختصة.
الفصل
13 : يجب ربط
المحلات
بالشبكة
العمومية
للمياه.
الفصل
14 : يتعين على
اصحاب
المحلات
توفير حاويات
سميكة بالعدد
الكافي ذات
غطاء مخصصة
لجمع
الفضلات تحمل
تعريفا
لعنوان المحل
ونشاطه وتكون
مطابقة
للمواصفات
الموضوعة من
قبل
الجماعة
المحلية،
ويجب تنظيف
هذه الحاويات وصيانتها
بما يضمن عدم
إنبعاث
الروائح الكريهة
منها
وتجمع
الحشرات.
الفصل
15 : يجب على
اصحاب
المحلات
اتخاذ كل
الاجراءات الكفيلة
لتفادي تسرب
الحشرات
والقوارض
داخل المحل،
بتجهيز المنافذ
بناموسيات،
واستعمال
المبيدات
المرخص فيها
عند اللزوم.
الفصل
16 : يجب تنظيف
وتطهير المحل
والمعدات
والتجهيزات،
عند اتساخها
ووجوبا عند
نهاية
حصة
العمل
اليومية
بمواد مطابقة
للمواصفات ومرخص
في
استعمالها،
حسب خصوصيات
وحاجيات
عملية
التنظيف او
التطهير
يتعين وضع
برنامج
لصيانة وتعهد
المحل
والمعدات
والتجهيزات
بما يضمن
بقاؤها في
حالة جيدة، من
اصلاح وتلبيس
دهن وتبييض
مقاومة الحشرات
والقوارض
ومراقبة حالة
الشبكات.
ويتعين،
بالنسبة الى
المحلات التي
تستقبل العموم،
تكليف عامل
على الاقل
يتولى خصيصا
المحافظة
باستمرار على
نظافة
المركبات الصحية.
الفصل
17 : يجب على
العاملين
بالمحلات ان
يكونوا خالين
من الامراض
المعدية
والقروح
وان
يحافظوا على
نظافة
اجسامهم باستمرار،
كما يتعين على
مشغليهم ان
يوفروا لهم ازياء
عمل
تاخذ
بعين
الاعتبار
خصوصيات
المهام المناطة
بعهدتهم
ومكان معد
خصيصا لحفظ
وتغيير
ملابسهم
ومجهز بالعدد
الكافي من الخزائن
والمعالق.
العنــــــــــــــــــوان
الـــرابـــــع
أحكـــــــــــــــــام
مختلفــــــــــــــة
الفصل 18
: إضافة الى
الشروط
العامة
المنصوص
عليها بهذا
الكراس، تخضع
المحلات
المعدة
لممارسة احد
الانشطة التجارية
او الحرفية
الى الشروط
الصحية
الخصوصية
المتعلقة
بالنشاط
المزمع
ممارسته
والمنصوص عليها
بقرار
التراتيب
الصحية
الصادر عن
الجماعة
المحلية
المعنية.
الفصل
19 : بصرف النظر
عن الشروط
العامة
والخصوصية
المشار اليها
أعلاه، تخضع
المحلات
لتراتيب
الخاصة بكل
جماعة محلية
من حيث
الخصوصيات
المعمارية
والجمالية
للمنطقة
ونوعية
التجهيزات
والمرافق
والخدمات
المقدمة
للحرفاء.
الفصل
20 : تترتب عن
مخالفة شروط
هذا الكراس
تطبيق العقوبات
المنصوص
عليها
بالتشريع
الجاري به
العمل في
ميدان التهيئة
العمرانية
والترتيب
الصحية.
ويمكن
للجماعة
المحلية
المعنية منح
المخالف أجلا
أقصاه ثلاثة
أشهر لتسوية
وضعيته
طبقا
لمقتضيات هذا
الكراس وذلك
عند ارتكابه
لمخالفة
قابلة
للتسوية
ولاتشكل خطرا
على
الصحة
العامة.